البيئة في الدساتير العراقية
الدستور المؤقت لعام 1963
الدستور المؤقت لعام 1963
مادة 36: الرعاية الصحية حق للعراقيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الدستور المؤقت لعام 1968
المادة السابعة والثلاثون: الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية وفقاً للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ الدستور المؤقت لعام 1970
المادة الثالثة والثلاثون: تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية، في الوقاية والمعالجة والدواء، على نطاق المدن والأرياف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1991
المادة الرابعة والستون : ثانياً : يتعين على جميع اجهزة الدولة وأفراد الشعب المحافظة على البيئة من التلوث وحاية الطبيعة من الاضرار التي تخل بجمالها ووظائفها
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستور جمهورية العراق لعام 2005
المادة (31) :
اولاً:- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، و تعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات و المؤسسات الصحية.
ثانياً:- للإفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستو صفاتٍ أو دور علاج خاصة، بأشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32) :
ثانياً:الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (33) :
اولاً:لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة
ثانياً:تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الدستور المؤقت لعام 1968
المادة السابعة والثلاثون: الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية وفقاً للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ الدستور المؤقت لعام 1970
المادة الثالثة والثلاثون: تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية، في الوقاية والمعالجة والدواء، على نطاق المدن والأرياف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1991
المادة الرابعة والستون : ثانياً : يتعين على جميع اجهزة الدولة وأفراد الشعب المحافظة على البيئة من التلوث وحاية الطبيعة من الاضرار التي تخل بجمالها ووظائفها
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستور جمهورية العراق لعام 2005
المادة (31) :
اولاً:- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، و تعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات و المؤسسات الصحية.
ثانياً:- للإفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستو صفاتٍ أو دور علاج خاصة، بأشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32) :
ثانياً:الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (33) :
اولاً:لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة
ثانياً:تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق