الدستور العراقي

لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة", "تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما ", "لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ",

.

...

الخميس، 25 سبتمبر 2008

البيئة في الدساتير العراقية


البيئة في الدساتير العراقية



الدستور المؤقت لعام 1963
مادة 36: الرعاية الصحية حق للعراقيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الدستور المؤقت لعام 1968

المادة السابعة والثلاثون: الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية وفقاً للقانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ الدستور المؤقت لعام 1970

المادة الثالثة والثلاثون: تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية، في الوقاية والمعالجة والدواء، على نطاق المدن والأرياف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1991

المادة الرابعة والستون : ثانياً : يتعين على جميع اجهزة الدولة وأفراد الشعب المحافظة على البيئة من التلوث وحاية الطبيعة من الاضرار التي تخل بجمالها ووظائفها

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستور جمهورية العراق لعام 2005

المادة (31) :

اولاً:- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، و تعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات و المؤسسات الصحية.

ثانياً:- للإفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستو صفاتٍ أو دور علاج خاصة، بأشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (32) :

ثانياً:الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (33) :

اولاً:لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة

ثانياً:تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما




ليست هناك تعليقات: