الدستور العراقي

لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة", "تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما ", "لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ",

.

...

الاثنين، 5 أكتوبر 2009

قانون حماية وتحسين البيئة


قانون حماية وتحسين البيئة
المشاركة مرسلة من د كاظم المقدادي
الثلاثاء 29 ايلول 2009

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2009

قانون
حماية وتحسين البيئة

الفصل الاول
الاهداف والتعاريف

المادة – 1 – يهدف القانون الى حماية وتحسين البيئة من خلال ازالة ومعالجة الضرر الموجود فيها او الذي يطرا عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال .
المادة – 2 - يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الوزارة : وزارة البيئة.
ثانيا – الوزير : وزير البيئة.
ثالثا – المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة.

رابعا- مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة.
خامسا- البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتاثيرات الناجمة عن نشاطات الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
سادسا- عناصر البيئة : الماء والهواء والتربة والكائنات الحية.
سابعا- ملوثات البيئة : اية مواد صلبة او سائلة او غازية او ضوضاء او اهتزازات او اشعاعات او حرارة او وهج او ما شابهها او عوامل احيائية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى تلوث البيئة.
ثامنا- تلوث البيئة : وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية او تركيز او صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالانسان او الكائنات الحية الاخرى او المكونات اللاحياتية التي توجد فيها.
تاسعا- المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها الى البيئة بموجب المعايير الوطنية.
عاشرا- النفايات : المواد الصلبة او السائلة او الغازية غير القابلة للاستخدام او التدوير الناجمة عن مختلف انواع النشاطات.
حادي عشر- النفايات الخطرة : النفايات التي تسبب أو يحتمل ان تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضررا خطيرا للانسان او البيئة.
ثاني عشر- المحمية : مساحة من الارض او الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال.
ثالث عشر- االمواد الخطرة : المواد التي تضر بصحة الانسان عند اساءة استخدامها او تؤثر تاثيرا ضارا في البيئة مثل العوامل الممرضة او المواد السامة او القابلة للانفجار او الاشتعال او ذات الاشعاعات المؤينة او الممغنطة.
رابع عشر- الكارثة البيئية : الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لاتكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه او السيطرة عليه.
خامس عشر- تدهور التربة : فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية او الفيزياوية او المورفولوجية او الخصوبية او الاحياء الدقيقة فيها.
سادس عشر- التنمية المستدامة : التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التاثير على احتياجات الاجيال القادمة بالمحافظة على الانظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
سابع عشر- تقدير الاثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر اقامتها او ممارستها لانشطتها على صحة الانسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها.
ثامن عشر- مياه الموازنة : المياه الموجودة داخل صهاريج ناقلات النفط .
تاسع عشر- الطاقة المتجددة : الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولايمكن ان تنفد وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والمياه والرياح والامواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقود الاحفوري لكون مخلفاتها لاتحتوي على ملوثات للبيئة.
عشرون- المراقب البيئي : الموظف المسمى بموجب احكام هذا القانون لمراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة.

الفصل الثاني
مجلس حماية وتحسين البيئة
المادة – 3 – يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس او من يخوله.
المادة – 4 – اولا- يتألف المجلس من:
أ- وزير البيئة رئيسا
ب- الوكيل الفني للوزارة نائباً للرئيس
جـ- مدير عام من الوزارة عضواً ومقرراً
د- ممثل عن كل من الجهات التالية على ان يكون بعنوان مدير عام في الاقل ومن دائرة او جهة ذات علاقة بحماية البيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال. عضواً
1- وزارة البلديات والاشغال العامة.
2- وزارة التخطيط والتعاون الانمائي.
3- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4- وزارة الداخلية.
5- وزارة الزراعة.
6- وزارة الصحة.
7- وزارة الصناعة والمعادن.
8- وزارة العلوم والتكنولوجيا.
9- وزارة الكهرباء.
10- وزارة الموارد المائية.
11- وزارة النفط.
12- وزارة النقل.
13- وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار.
14- وزارة الخارجية.
15- وزارة التربية.
16- وزارة التجارة.
17- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
18- وزارة الثقافة.
19- وزارة الاعمار والاسكان.
20- امانة بغداد.
21- الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي.
22- وزارة الدفاع.
هـ- احد الخبراء في حماية البيئة يسمية الوزير عضواً
و- موظف من الوزارة يسميه الوزير سكرتيراً للمجلس

تضاف الى المادة (4) البند (اولا ) الفقرة ( د ) وزارة الدفاع اي تصبح (22) نقطة بدل عن (21) نقطة
22- وزارة الدفاع .
ثانيا- للمجلس استضافة أي من المختصين او ممثلين عن أي من القطاعات العام اوالمختلط او الخاص او التعاوني للاستئناس برايه والاستفسارعن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون ان يكون له حق التصويت.



المادة – 5 – اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او من يخولها او في الحالات الطارئة .
ثانيا- يكتمل نصاب الانعقاد بحضور اغلبية عدد اعضائه.

ثانيا – يكتمل نصاب الانعقاد بحضور الاغلبية البسيطة لعدد اعضائه

ثالثا- تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعا- يرفع المجلس مايراه ضروريا من التوصيات الى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ.
المادة – 6 – اولا- يمارس المجلس تحقيقا لأهدافه ما يأتي :
‌أ- تقديم المشورة في الامور البيئية المعروضة عليه.
‌ب- ابداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل اقرارها ومتابعة تنفيذها.
‌ج- التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في اعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها.
‌د- ابداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة.
‌ه- ابداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية.
‌و- التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم اعمالها.
‌ز- ابداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة او مشاريعها.
‌ح- تقويم اعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات.
‌ط- التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في اعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي.
‌ي- ابداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه الى مجلس الوزراء.
ثانيا- للمجلس تشكيل لجان من بين اعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها اليه.
ثالثا- للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيسه او رؤساء المجالس في المحافظات

الفصل الثالث
مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات
المادة – 7 – اولا- يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه وتسمية اعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس.
ثانيا- لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة استضافة أي من المختصين او الممثلين عن القطاعات العام والمختلط والخاص والتعاوني للاستئناس برأيهم او الاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون ان يكون له حق التصويت.
الفصل الرابع
احكام حماية البيئة
الفرع الاول
احكام عامة

المادة – 8 – تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على ادخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية.
المادة – 9 – تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي :
اولا- توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الانظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه واعلام الوزارة بذلك.

ثانيا – توفير اجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الاجهزة تقوم الوزارة باجراء القياسات باجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك الى الرقابة وتدقيق الوزارة .

ثالثا- بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وادامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها.
رابعا- العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.

المادة – 10 – اولا- يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بانشائه بتقديم تقرير لتقدير الاثر البيئي يتضمن ما يأتي :
‌أ- تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتاثير البيئة المحيطة عليه.
‌ب- الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية.
‌ج- حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها.
‌د- البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا اقل اضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد.
‌ه- تقليص المخلفات وتدويرها او اعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً.
‌و- تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة الى الانتاج.
ثانيا- تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لاي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.



المادة – 11 – تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة.
المادة – 12 – تسري الاحكام المنصوص عليها في المواد (9) و (10) و (11) من هذا القانون على المنشآت القائمة او التوسعات او التجديدات التي تحدث فيها.
المادة – 13 – اولا- تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على ادخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمل على انشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الملاكات المؤهلة للعمل البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة.
ثانيا- تتولى الجهات المسؤولة عن الاعلام والتوجيه والارشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الاعلام وتوجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة.
ثالثا- تتولى الجهات المعنية بالثقافة اعداد البرامج واصدار الكتب المطبوعات والنشرات التي تهدف الى تنمية الثقافة البيئية.

الفرع الثاني
حمايةالمياه من التلوث
المادة – 14 – يمنع ماياتي:
اولا- تصريف اية مخلفات سائلة منزلية او صناعية او خدمية او زراعية الى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية او المجالات البحرية العراقية الا بعد اجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية
ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء أكانت مستمرة ام متقطعة ام مؤقتة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول التلوث من البر الى المنطقة البحرية سواء أكان عن طريق الماء ام الهواء ام من الساحل مباشرة ام من السفن والطائرات.
ثانيا- ربط او تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات الى شبكات تصريف مياه الامطار.
ثالثا- رمي النفايات الصلبة او فضلات الحيوانات او اشلائها أو مخلفاتها الى الموارد المائية.
رابعا- استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الاسماك والطيور والحيوانات المائية.
خامسا- تصريف المخلفات النفطية او بقايا الوقود او مياه الموازنة للناقلات النفطية الى المياه السطحية الداخلية او المجالات البحرية العراقية سواء أكان التصريف من محطات ثابتة ام من مصادر متحركة أم من التسربات الناتجة عن عمليات التحميل.
سادسا- اية اعمال تؤدي الى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلال ضفافها الا بعد موافقة الجهات المعنية.
سابعا- اية اعمال تؤدي الى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكشاف او استغلال قاع البحر الاقليمي وتربته التحتية والجرف القاري بما فيها مواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الاضرار بالبيئة البحرية بما يضمن الالتزام بالتشريعات الوطنية ومبادئ واحكام القانون الدولي.

الفرع الثالث
حماية الهواء من التلوث والحد من الضوضاء

المادة – 15 – يمنع مايأتي :
اولا- انبعاث الادخنة او الغازات او الابخرة او الدقائق الناجمة عن عمليات انتاجية او حرق وقود الى الهواء الا بعد اجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية.
ثانيا- استخدام محركات او مركبات ينتج عنها عادم اعلى من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئية الوطنية.
ثالثا- حرق المخلفات الصلبة الا في الاماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وفق اسلوب اَمن بيئياً.
رابعا- التنقيب او الحفر او البناء او الهدم التي ينتج عنها مواد اولية ومخلفات واتربة الا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها.

خامسا – ممارسة النشاطات الباعثة للاشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والابراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها الا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض .
المادة – 16 – يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الالات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الاجازة مراعاة ان تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات يصدرها الوزير.

الفرع الرابع
حماية الارض

المادة – 17 – يمنع مايأتي:
اولا- أي نشاط يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالتربة او تدهورها او تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الانتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية الا وفقا للتشريعات النافذة.
ثانيا- عدم الالتزام بالتصاميم الاساسية للمناطق الحضرية وحماية الاراضي من الزحف العمراني.
ثالثا- أي نشاط من شأنه الاضرار بمساحة او نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي الى التصحر او تشويه البيئة الطبيعية الا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة.
رابعا- هدم او الاضرار بالاماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى.
خامسا- رمي المخلفات الصلبة عشوائيا الا في الاماكن المخصصة لها.

الفرع الخامس
حماية التنوع الاحيائي
المادة – 18 – يمنع مايأتي :
اولا- الاضرار بالمجموعات الاحيائية في موائلها.
ثانيا- صيد الاسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة وشبه المهددة بالانقراض او لاتجار بها.
ثالثا- صيد او قتل او مسك او حيازة او نقل الطيور والحيوانات البرية والمائية المحددة من الجهة المعنية بما فيها الطيور المهاجرة التي تتخذ من الاراضي العراقية محطة للراحة او التفريخ وكذلك موائلها واماكن تكاثرها.
رابعا- الابادة او الاضرار بالنباتات النادرة والطبية والعطرية والبرية وتتم عملية استخدامها للاغراض العلمية والطبية والصناعية والاتجار بها او ببذورها وفق تعليمات تصدرها الجهات المعنية.
خامسا- قطع الاشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن الا باذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة ويقصد بالاشجار المعمرة لهذا الغرض التي يصل عمرها (30) ثلاثين سنة فاكثر.
سادسا- قطع اشجار الغابات الا بعد استحصال موافقة الجهات المعنية يمنح التراخيص وفق معرفة الانتاج السنوي للدونم الواحد.
سابعا- ادخال احياء نباتية او حيوانية بانواعها كافة الى البيئة الا باذن من الجهات المعنية.
ثامنا- اجراء بحوث الهندسة الوراثية بما يضر بالبيئة والاحياء.

الفرع السادس
ادارة المواد والنفايات الخطرة
المادة – 19 – تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سجلا وطنيا بالمواد الكيمياوية الخطرة المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايات الخطرة.
المادة – 20 – يمنع مايأتي:
اولا- رش او استخدام مبيدات الآفات او اية مركبات كيمياوية اخرى لاغراض
الزراعة او الصحة العامة او غير ذلك من الاغراض الا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئيا وبما يكفل عدم تعرض

الانسان وعناصر البيئة الاخرى بصورة مباشرة او غير مباشرة آنياً ومستقبلاً لاثارها الضارة.
ثانيا- نقل او تداول او ادخال او دفن او اغراق او تخزين او التخلص من النفايات الخطرة او الاشعاعية الا باستخدام الطرق السليمة بيئيا واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ثالثا- انتاج او نقل او تداول او استيراد او تخزين المواد الخطرة الا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي اضرار بيئية ، وعلى صاحب أي منشأة او نشاط اخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر الى البيئة لمواد او منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من اضرار.

رابعا- ادخال ومرور النفايات الخطرة والاشعاعية من الدول الاخرى الى الاراضي او الاجواء المجالات البحرية العراقية الابعد اشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية .

خامسا- اقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ راي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث اضرار بالبيئة.

الفرع السابع
حماية البيئة من التلوث الناجم عن استكشاف
واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي
المادة – 21 – على الجهات المعنية باستكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي القيام بما يأتي :
اولا- اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من الاضرار والمخاطر التي تترتب عن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الارض والهواء والمياه والاحواض الجوفية من التلوث والتدمير.
ثانيا- اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من المياه الملحية المصاحبة لاستخراج النفط الخام بطرق مأمونة بيئيا.
ثالثا- منع سكب النفط على سطح الارض او حقنه في الطبقات التي تستخدم للاغراض البشرية والزراعية.
رابعا- تزويد الوزارة بمعلومات عن اسباب حوادث الحرائق والانفجارات والكسور وتسرب النفط الخام والغاز من فوهات الابار وانابيب النقل والاجراءات المتخذة للمعالجة.

الفصل الخامس
الرقابة البيئية

المادة – 22 – تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية ، وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات ابداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل.
المادة – 23 – على صاحب النشاط او المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تاثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل.



المادة – 24 – اولا- يسمى الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لاحكامه وتنظيم محاضر الكشف ورفعها الى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
ثانيا- يمنح المراقب البيئي صفة احد اعضاء الضبط القضائي يعاونه اثناء تأدية عمله عناصر من الشرطة البيئية وله في سبيل القيام بمهامه حق دخول المنشآت والنشاطات الخاضعة للرقابة البيئية اثناء الدوام الرسمي وبعده.
ثالثا- يؤدي المراقب البيئي قبل مباشرته لمهامه اليمين القانوني التالية امام رئيس الدائرة المختص :
(اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة وصدق واتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي الرسمي).
المادة – 25 – يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط ادارياً بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة.
الفصل السادس
صندوق حماية البيئة
المادة – 26 – يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس ادارة الصندوق او من يخوله.
المادة – 27 – يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من الوزير يتولى ادارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها.
المادة- 28 – تتكون ايرادات الصندوق من الموارد الاتية :
اولا- المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة.
ثانيا- التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون.
ثالثا- التعويضات التي يتفق عليها او يحكم بها عن الاضرار التي تصيب البيئة.
رابعا- مساعدات الدول والمنظمات العربية والاقليمية والدولية لاغراض حماية البيئة والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون.
خامسا- الاجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض.

المادة – 29 – يكون الانفاق من الصندوق في المجالات المحددة في هذا القانون.
المادة – 30 – اولا- تحدد اوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
ثانيا- تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

الفصل السابع
المكافآت
المادة – 31 – للوزير منح الاشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون باعمال او مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقا للقانون.

الفصل الثامن
التعويض عن الاضرار
المادة – 32 – اولا- يعد مسؤولا كل من سبب بفعله الشخصي او اهماله او تقصيره او بفعل من هم تحت رعايته او رقابته او سيطرته من الاشخاص او الاتباع او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وازالة الضرر خلال مدة مناسبة واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها.
ثانيا- في حالة اهماله او تقصيره او امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد اخطاره اتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بازالة الضرر والعودة على المسبب بجميع ماتكبدته لهذا الغرض مضافا اليه النفقات الادارية مع الاخذ بنظر الاعتبار المعايير الاتية :
أ‌- درجة خطورة المواد الملوثة بانواعها .
ب‌- تأثير التلوث على البيئة انياً ومستقبلياً .
ثالثا- تعد مسؤولية المسبب الاضرار الناجمة عن مخالفة احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة مفترضة.

رابعا- يودع مبلغ التعويض عن الاضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين استخدامها في ازالة التلوث وفقا لاحكام المادة (29) من هذا القانون.


الفصل التاسع
الاحكام العقابية

المادة – 33 – اولا- للوزير او من يخوله انذار أية منشأة او معمل او أي جهة او مصدر ملوث للبيئة لازالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل او الغلق المؤقت مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى ازالة المخالفة
ثانيا- مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للوزير او من يخوله ممن لاتقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار تكرر شهريا حتى ازالة المخالفة على كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .

المادة – 34 – اولا- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر او بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (20000000) عشرين مليون دينار او بكلتا العقوبتين .
ثانيا- تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة .

المادة – 35 – يعاقب المخالف لاحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (20) من هذا القانون بالسجن ويلزم باعادة المواد او النفايات الخطرة او الاشعاعية إلى منشئها او التخلص منها بطريقة امنة مع التعويض.

الفصل العاشر
احكام ختامية
المادة – 36 – تمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهلة (3) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب اوضاعها وفقا لاحكامه ، ويجوز للوزير تمديدها سنة اخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الاجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون.
المادة – 37 – يلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة – 38 – اولا- يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانيا- للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة – 39 – ينفذ هذا القانون بعد مضى (60) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاما مع اهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة ، وبهدف تعزيز دور الاجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها .
شرع هذا القانون

هناك تعليق واحد:

Mahmoud Amin يقول...

يعد سهم ريدان من افضل الاسهم السعودية