الدستور العراقي

لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة", "تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما ", "لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ",

.

...

الأربعاء، 13 يناير 2010

قانون الغابــــــــات والمشاجر




قانون الغابــــــــات والمشاجر


بأسم الشعب
مجلس الرئاسة


بناء" على ما اقرة مجلس النواب وصادق علية مجلس الرئاسة واستنادا" الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند (ثالثا") من المادة (73) من الدستور :


صدر القانون الاتي :


رقم ( ) لسنة 2009
قانون الغابــــــــات والمشاجر


الفصل الاول
التعاريف


المادة ـ 1 ـ يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولاـ أ - الغابة : الوحدة الحياتية المتكاملة من الاشجار والشجيرات والاعشاب والنباتات سواء اكانت نابتة بصورة طبيعية ام بفعل الانسان كمشاجر اصطناعية مروية او ديمية والورد والابصال والاشجار المثمرة والحيوانات البرية والمائية والدقيقة بنظام بيئي متكامل 0
ب – المشاجر : وهي المساحات المشجرة اصطناعيا باشجار ملائمة سريعة النمو وقصيرة العمر.
ثانياـ نتاج الغابة : كل مادة في الغابة ثابتة او منقولة كالخشب الصناعي وخشب الوقود والفحم والراتنج والعفص والاصماغ والمواد الدباغية والثمار والبذور والجذور والالياف واللحاء والعسل والمن السما والدبال والتراب والصخور والاعشاب والنباتات الطبيعية والفطر بانواعه واللحوم وفراء الحيوانات البرية والطيور والبيض والاسماك والازهار وابصال الزينة وغيرها من المنتجات .
ثالثاـ الشجرة : كل نبت ذي ساق خشبي بجميع ادوار نموه 0
رابعاـ الخشب : مادة الاشجار الرئيسة بجميع ادوار نموها قائمة كانت ام ساقطة باي شكل ولاي غاية 0
خامساـ المواشي : الحيوانات الداجنة 0
سادساـ المشتل : الارض المخصصة لتربية وتنمية شتول اشجار وشجيرات الغابات 0
سابعاـ اراضي الغابات : الاراضي التي تنمو عليها اشجارالغابات والشجيرات والنباتات الطبيعية والتي كانت مكسوة بالغابات 0
ثامنا – اراضي المشاجر : الاراضي غير الزراعية التي تلائم الاشجار لانشاء مشاجر نقية او مختلطة.


الفصل الثاني
الاهداف والوسائل والسريان


المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى مايأتــي :
اولاـ تنظيم ادارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات وزيادة مساحاتها 0
ثانياـ المساهمة في :
أـ تحسين البيئة ومكافحة التصحر وعوامل التعرية 0
ب ـ توفير بعض المواد الاولية التي تتطلبها الصناعة الوطنية 0
جـ ـ توفير فرص العمل والقضاء على البطالة 0
د ـ تشجيع الاستثمار الزراعي 0
ثالثاـ المحافظة على التراث العراقي الزراعي 0
رابعاـ توفير مناطق سياحية ترفيهية 0
المادة ـ 3 ـ تتحقق اهداف القانون بالوسائل الاتية :
اولا ـ دعم وزارة الزراعة للغابات الطبيعية وانشاء المشاجر الاصطناعية ودعم الموجودة واصحابها او المستحدثة منها من خلال :
أـ الاشراف الفني 0
ب ـ توفير الشتول المختلفة وتقديمها الى المستفيدين باسعار مناسبة او مجانية وحسب خطة الوزارة 0
ثانياـ توفير الحماية للغابات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة 0
ثالثاـ اجراء المسح والجرد للغابات لوضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة 0


المادة ـ 4 ـ يسري هذا القانون على الغابات بجميع انواعها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون واي نوع اخر ينشأ بموافقة وزير الزراعة وفقا للقانون ، ويستثنى من ذلك ما يأتي :
اولاـ الحدائق والمتنزهات داخل حدود امانة بغداد او البلديات 0
ثانياـ بساتين القطاع الخاص واشجار وشجيرات المقابر والعتبات المقدسة 0
ثالثاـ جميع انواع الاشجار والشجيرات النامية في الاراضي المملوكة للاشخاص والتي لاتزيد مساحتها على (5) خمسة دونمات ولا تقع ضمن الغابات الوقائية 0




الفصل الثالث
انواع الغابات


المادة ـ 5 ـ تقسم الغابات الى :
اولا ـ من حيث ملكيتها الى مايأتي :
أـ الغابات المملوكة للدولة : هي القائمة على اراضي مملوكة للدولة او على الاراضي الموقوفـة وقفاً غير صحيح التي تدار من الدولة 0
ب ـ الغابات الخاصة : هي غابات مملوكة من الاشخاص الطبيعية او المعنوية من غير دوائر الدولة والقطاع العام 0
جـ ـ الغابات الطبيعية : هي غابات المناطق الجبلية التي تنشأ بصورة طبيعية ولها ادارة خاصة لحماية التربة من التعرية والانجراف 0
د ـ الغابات المحمية او المحظورة : هي مساحات الغابات او الاراضي المملوكة للدولة الواقعة داخل الغابات وتكون مخصصة للاغراض البيئية للمحافظة على بعض انواع الاشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور او المواقع الاثرية او السياحية 0
هـ المشاجر الاصطناعية : هي مساحات غير صالحة للزراعة ويتم تشجيرها باشجار سريعة النمو وادوار قطع قصيرة لغرض انتاج الخشب وتحسين التربة.
ثانياـ من حيث نوعيتها واهميتها الى مايأتي :
أـ غابات انتاجية : هي الغابات الكثيفة ذات القابلية الانتاجية المستمرة 0
ب ـ غابات وقائية : هي الغابات التي تحفظ التربة والمياه وتحمي المزروعات والمنشآت والحيوانات والبيئة وتدرأ الاخطار والفيضانات وغيرها من العوامل المخربة للطرق البرية والسكك الحديد وقنوا ت الري 0
جـ ـ غابات ترفيهية وسياحية : هي الغابات التي تقوم مؤسسات الدولة باجراء عملية التشجير والتحسين عليها لاستخدامها لاغراض الترفيه والسياحة والاصطياف 0


المادة ـ 6 ـ تتولى الشركة العامة للبستنة والغابات انشاء وتنظيم غابات الدولة وادارتها وتطويرها وحمايتها فنيا وتشجير المناطق الصالحة واعادة التشجير واحداث المنشآت اللازمة من خلال مايأتي :
اولاـ اجراء المسوحات وجرد الغابات واعداد التصاميم والخرائط اللازمة لها.
ثانياـ تشجير اكتاف الانهر وجداول الري الرئيسة والطرق العامة خارج حدود امانة بغداد والبلديات 0
ثالثاـ القيام بعمليات حفظ التربة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة0
رابعاـ انشاء المشاتل لانتاج شتول الغابات ومساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص في اقامة المشاجر والمشاتل وتقديم المشورة الفنية 0
خامساـ توفير شتول الغابات مجاناً لانشاء مصدات الرياح 0
سادساـ حماية الغابات من الامراض والحشرات والآفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 0


المادة ـ 7 ـ تعد الغابات المملوكة لدوائر الدولة والقطاع العام ثروة وطنية ومن المنشآت المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف بها او تقليصها من أي جهة كانت الا وفقاً للقانون 0


المادة ـ 8 ـ استثناءً من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 للوزير او من يخوله بيع النتاج والحاصلات السريعة التلف بدون مزايدة علنية 0


المادة ـ 9 ـ لايجوز قطع الاشجار في غابات القطاع الخاص في الحالات التالية الا للضرورة الفنية لقاء تعويض عادل :
اولاـ اذا كانت الغابة تحمي الاراضي من اجتياح الانهار والسيول في المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة الميل فيها على (50%) خمسين من المئة 0
ثانياـ اذا كانت الغابة تؤدي الى حفظ الينابيع ومجاري المياه 0
ثالثاـ اذا كان قطع اشجار الغابة يؤثر على :
أـ الصحة العامة 0
ب ـ زيادة اخطار الاعاصير والكثبان الرملية 0
جـ ـ الغابات الطبيعية في مناطق الاصطياف والسياحة 0


المادة ـ 10 ـ لايجوز للمستفيدين من الغابة المملوكة للدولة الاتجار بنتاج الغابة او استعمالها لغير الاغراض المخصصة لها .


المادة ـ 11 ـ لايجوز لاي شخص القيام بالاعمال التالية دون موافقة مسبقة من الشركة العامة للبستنة والغابات :
اولاـ غرس الاشجار وانشاء الابنية في الغابات المؤجرة من الشركة ، وفي حالة قيام المستأجر بذلك تعد ملكاً للدولة بدون عوض 0
ثانياـ انشاء صناعة تعتمد على منتجات غابات جمهورية العراق كمادة اولية لها 0
ثالثاـ اخراج الاصول الوراثية النباتية والحيوانية من مناطق الغابات الطبيعية والمشاجر الاصطناعية 0
رابعاـ اخراج الحجارة او الرمل او المعادن او التراب او الاسمدة الطبيعية من غابات الدولة 0


المادة ـ 12 ـ يمنع رعي المواشي في المواقع الاتية :
اولاـ التي حصل فيها حريق ولم يمض عليه (10) عشر سنوات 0
ثانياـ مساحات الغابات التي يقل عمر الاشجار الطبيعية او المزروعة فيها عن (15) خمس عشرة سنة والمشاجر عن (7) سبع سنوات 0
ثالثاـ المساحات المقطوعة بالقطع الكلي في المشاجر ولم يمض عليها (5) خمس سنوات 0
رابعاـ المساحات التي تقع في مصدات الرياح او المناطق المحمية داخل الغابات للمحافظة على بعض الاشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور والمواقع الاثرية 0



الفصل الرابع
العقوبات


المادة ـ 13 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة كل من اشعل النار باي وسيلة كانت بقصد احداث حريق في الغابات والمحميات 0


المادة ـ 14 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه الجسيم او مخالفته التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا القانون في احداث حريق في غابة من غابات الدولة والقطاع العام 0


المادة ـ 15 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد (3000000) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف احكام البند (اولا) من المادة (11) من هذا القانون 0

المادة ـ 16 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة اشهر او غرامة تعادل (3) ثلاثة اضعاف قيمة المواد المأخوذة خلافاً لنص البند (رابعا) من المادة (11) من هذا القانون 0


المادة ـ 17 ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار كل من خالف احكام المادة (9) من هذا القانون 0


المادة ـ 18 ـ يعاقب بغرامة مقدارها (1000000) مليون دينار كل من قام بنقل نتاج غابة دون اجازة مع مصادرة نتاج الغابة المنقول وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة 0


المادة ـ 19 ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف احكام البند (ثالثا) من المادة (11) من هذا القانون مع مصادرة المادة المنقولة 0


المادة ـ 20 ـ يعاقب بغرامة مقدارها (100000) مئة الف دينار عن كل دونم من الغابة ويعد جزء الدونم دونما والزامه بازالة المخالفة من قبله أو على نفقته كل من اعتدى على اراضي الغابات ولم يحصل على ترخيص من الشركة في الحالات الاتية :
اولاـ الحراثة والزراعة لغير الاغراض المخصصة للغابات 0
ثانياـ القاء الانقاض والنفايات الصلبة او السائلة او المشعة او اية مواد ملوثة للبيئة 0
ثالثاـ مـد خطوط المـاء والكهرباء والهاتف والمجاري والقنوات والطرق 0


المادة ـ 21 ـ يعاقب بغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار كل من قام بازالة او اتلاف علامة دالـة على حدود الغابة وبذات الغرامة عن كل متر من سياجها 0



المادة ـ 22 ـ يعاقب بغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار كل من قطع شجرة من غابات الدولة والقطاع العام او المشاجر الاصطناعية و (25000) خمسة وعشرون الف دينار من الغابات الخاصة مع مصادرة الادوات 0


المادة ـ 23 ـ يعاقب بغرامة مقدارها (2500) الفان وخمسمائة دينار عن الاضرار التي تصيب كل شجرة او شجيرة من الغابة من قام بالرعي خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبة 0


المادة ـ 24 ـ يصدر الوزير التعليمات في الامور الاتية :
اولاـ الاشراف الفني على غابات القطاع الخاص 0
ثانياـ تنظيم الاستثمار في الغابات 0
ثالثاـ كيفية التصرف بالشتول التي تنتجها الشركة 0
رابعاـ كيفية قطع او نقل او خزن نتاج الغابة 0
خامساـ شروط منح الاجازات الخاصة بـ :
أـ الرعي والصيد ومددها ومناطقها 0
ب ـ الاحتطاب في الغابات الطبيعية المجاورة للسكن 0
سادساـ الاصول الوراثية النباتية والحيوانية وكيفية التصرف بها 0
سابعا ـ اجراءات السلامة العامة في الغابات والمشاجر والمشاتل 0


المادة ـ 25 ـ للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون 0


المادة ـ 26 ـ يلغى قانون الغابات رقــم (75) لسنة 1955 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها 0


المادة ـ 27ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0



الاسباب الموجبة


لما كانت الغابات ثروة وطنية ولغرض تنظيم ادارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات وزيادة المساحات الخضراء وللمساهمة في تحسين البيئة ومكافحة التصحر ولتشجيع الاستثمار الزراعي وتوفير فرص عمل والمحافظة على تراث العراق الزراعي وتوفير مناطق سياحية وترفيهية .
شرع هذا القانون

ليست هناك تعليقات: