الدستور العراقي

لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة", "تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما ", "لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ",

.

...

الأحد، 24 فبراير 2013

قانون وزارة البيئة لاقليم كوردستان

قانون وزارة البيئة لاقليم كوردستان
العراق رقم 10 لسنة 2006


التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 19/10/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة البيئة لاقليم كوردستان – العراق رقم 10 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:64 | تاريخ:03/01/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:26


استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان – العراق
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، اصدرنا القانون الاتي :

قانون رقم ( 10 ) لسنة 2006
قانون وزارة البيئة لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1
يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : الوزارة : وزارة البيئة .
ثالثا : الوزير : وزير البيئة .
رابعا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة البيئة .
خامسا : المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان .
سادسا : مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة .

المادة 2
تمارس الوزارة المهام التالية : -
اولا : اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ثانيا : متابعة سلامة البيئة من خلال اجراء الفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية واصدار التعليمات الخاصة بالمحددات والضوابط للملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها .
ثالثا : وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها .
رابعا : التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة .
خامسا : التزام الاقليم بالاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بالبيئة المصادق عليها من قبل الحكومة الفيدرالية .
سادسا : متابعة سلامة البيئة من خلال اجراء الفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
ثامنا : ازالة ومعالجة اثار الاسلحة الكيمياوية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف حقول الالغام والمخلفات من الاسلحة واعتاد المسببة للتلوث البيئي .
تاسعا : تشجيع اعداد ونشر واعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة لحماية وتحسين البيئة .
عاشرا : التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعلم العالي والبحث العلمي والوزارات الاخرى بخصوص الدراسات والتعاون والبحوث البيئية واستحداث مركز البحوث البيئية في الوزارة وبخاصة البحوث المتعلقة باستخدام الاسلحة الكمياوية في كوردستان .
حادي عشر : العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال وبناء القدرات البشرية عن طريق اقامة الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية البيئة وتشجيعها .
ثاني عشر : دراسة ومتابعة تقييم الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع التي تقام والقائمة حاليا واقرارها او رفضها خلال مدة معقولة من تاريخ تقديمها للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ثالث عشر : العمل على حماية الطبيعة وجماليتها وانشاء المحميات الطبيعية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
رابع عشر : اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المبئين والتلوث البيئي .
خامس عشر : اعتماد المكاتب والمختبرات والجهات الاستشارية لاعداد تقارير تقدير الاثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة وتصدر بتعليمات .
سادس عشر : وضع الاسس السليمة لمعالجة المخلفات والنفايات والمواد الضارة والخطرة .

المادة 3
اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعضا من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا في الوزارة .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية .
ثالثا – مكتب الوزير : يراسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا – مكتب وكيل الوزارة : يراسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا – المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية وله الخبرة وممارسة .
سادسا – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية وذو خبرة اعلامية .
سابعا – المديرية العامة لحماية البيئة والتوعية والاعلام البيئي : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية وذو خبرة اعلامية .
ثامنا – المديرية العامة للشؤون الفنية والوقاية من الاشعاع : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص

المادة 4
مجلس حماية وتحسين البيئة :
اولا : يشكل المجلس من :
1 – الوزير / رئيسا .
2 – وكيل الوزارة / نائبا للرئيس .
3 – المدراء العامون في الوزارة / اعضاء .
4 – ممثل الوزارات الاتية على ان يكون بمستوى مدير عام :
1 – وزارة البلديات .
2 – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
3 – وزارة التخطيط .
4 – وزارة الموارد المائية .
5 – وزارة الداخلية .
6 – وزارة الزراعة .
7 – وزارة الصحة .
8 – وزارة الصناعة .
9 – وزارة الثروات الطبيعية .
10 – وزارة السياحة .
11 – وزارة الكهرباء .
12 – وزارة النقل .
13 – وزارة التجارة .
14 – ممثل عن بقية الوزارات الاخرى المعنية عند الاقتضاء .
15 – عضو من الخبراء المختصين في حماية البيئة يسميه الوزير وله اشراك خبراء اخرين عند الحاجة .

المادة 5
اولا : يؤسس في كل المحافظات مجلس يسمى ( مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة ) يراسه المحافظ او من ينوب عنه يرتبط بالمجلس .
ثانيا : يتولى المجلس تشكيل مجلس المحافظة من الجهات المعنية بحماية وتحسين البيئة في المحافظة وبتعليمات يصدرها المجلس .

المادة 6
اولا – يحدد بنظام مهام واختصاصات وتشكيلات الوزارة .
ثانيا – للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وحسب متطلبات عملها عند الاقتضاء .

المادة 7
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 8
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 9
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
صدر في هه ولير بتاريخ 19 / 10 / 2006 ميلادية
المصادف 27 / رةزبةر / 2706 ى كوردى

الاسباب الموجبة
بهدف حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في مجال البيئة ومتابعة العوامل المؤثرة في سلامة البيئة وازالة ومعالجة اثار الاسلحة الكيميائية ومخلفات الاسلحة والاعتدة والمواد المسببة للتلوث البيئي لذلك اقتضى استحداث وزارة باسم وزارة البيئة في الاقليم لتولي تلك المهام فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام واهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيم مهام كل منها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون .

ليست هناك تعليقات: