الدستور العراقي
.
...
الاثنين، 25 يناير 2010
قانـون حماية الحيوانات البرية
قانـون حماية الحيوانات البرية
لأثنين 25 كانون الثاني 2010
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (خامسا) الفقرة (أ) من المادة (138) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
قانـون حماية الحيوانات البرية
المادة ـ 1 ـ يهدف هذا القانون إلى حماية الحيوانات البرية باعتبارها ثروة وطنية وتنظيم مناطق صيدها والإجراءات الخاصة بمنح إجازة الصيد وتحديد أنواع الحيوانات المسموح بصيدها والمحرم صيدها ومواسم الصيد.
المادة ـ 2 ـ اولا ـ تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية وعلى المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إيذائها أو الاعتداء عليها ولا يجوز صيدها الا لإغراض التجارب العلمية بعد الحصول على الموافقات الأصولية وفق احكام هذا القانون.
ثانيا ـ يقصد بالحيوانات البرية المنصوص عليها في هذا القانون اللبائن والطيور البرية غير الأليفة وفقاً للقائمة المرافقة بهذا القانون.
المادة ـ 3 ـ لوزارة الزراعة في سبيل حماية الحيوانات البرية والمحافظة عليهــا اتخــاذ
الإجراءات الاتية:
اولا ـ تربية الحيوانات البرية المحلية والمهاجرة داخل مسيجات أو أراض محمية لغرض حمايتها وتكاثرها بما يؤمن إعادة التوازن الطبيعي في هذا المجال بدون إلحاق إضرار مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة.
ثانيا ـ حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد أنواع الحيوانات.
ثالثا ـ منع الصيد بصورة دائمة أو مؤقتة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة ـ 4 ـ اولا ـ يمنع استعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية:
أ- وسائل الابادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثـل الشباك والفخاخ
والمصائد الحديدية والسموم.
ب- مطاردة الحيوانات والطيور البرية بالطائرات والسيارات ووسائط النقل الأخرى.
جـ - البنادق الاتوماتيكية والرشاشات وبنادق الصيد (الكسرية) التي يقل طول إطلاقها (السبطانة) عن (400) مليمتراً.
د- إيذاء الحيوانات البرية أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال.
هـ - جمع بيض الطيور البرية أو تخريب أعشاشها.
ثانيا ـ يمنع صيد الحيوانات والطيور البرية المحرم صيدها.
المادة ـ 5 ـ لوزير الزراعة منح إجازة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتربية
الحيوانات البرية وإكثارها للبيع أو للتصدير بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك
وبعد الوقوف على آراء المتخصصين في المحاجر الزراعية.
المادة ـ 6 ـ اولا ـ للإفراد والشركات المتخصصة استيراد وتوفير وبيع عدد الصيد
ولوازمه حسب المواصفات التي تقررها وزارة الزراعة بموجب
موافقات استيرادها لهذا الغرض.
ثانيا ـ يتم منح إجازة صيد الحيوانات البرية وفقا لما يأتي:
أ- تقديم طلب إلى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية مرافقاً به
الوثائق الاتية:
1.هوية الأحوال المدنية.
2.البطاقة التموينية.
3.شهادة الجنسية العراقية.
4.بطاقة السكن.
ب- تقديم هوية انتسابه إلى جمعية الصيادين العراقية.
جـ- دفع رسم إجازة صيد مقداره (250000)مئتان وخمسون الف دينار عن كل
إجازة ويكون رسم تجديدها (100000) مئة الف دينار.
المادة ـ 7 ـ لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير البيئة
إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي:
اولا ـ أنواع الحيوانات والطيور البرية المحرم صيدها.
ثانيا ـ أنواع الحيوانات والطيور البرية المسموح بصيدها.
ثالثا ـ المناطق المحرم الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة.
رابعا ـ المواسم المحرم الصيد خلالها.
خامسا ـ الحد الأعلى لحجم الصيد.
سادسا ـ أدوات وعدد الصيد وقياساتها وأنواعها.
سابعا ـ الشروط والإجراءات الخاصة بمنح إجازة صيد الحيوانات البرية على
سبيل الهواية.
المادة ـ 8 ـ لوزير الزراعة أن يستثنى الجهات العملية والبحثية من حكم التعليمات التي
يصدرها والسماح لها بصيد أنواع من الحيوانات المحرم صيدها ضمن المواسم
والمناطق المحرم صيدها فيها وبإعداد وأوقات ومدد تحدد في كتاب الاستثناء.
المادة ـ 9 ـ اولا ـ يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس
مـدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (3) ثلاثة
ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الصيد وعدته وأدواته
ووسائط النقل المستخدمة.
ثانيا ـ تؤول الأموال المصادرة بعد اكتساب الحكم درجة البتات إلى وزارة
الزراعة ويتم بيعها وفقا لاحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم
(32) لسنة 1986 ، وللوزير إصدار الأمر باتلاف العدد والأدوات
غير المشروعة وفقا للتشريعات النافذة وبموجب محاضر أصولية.
ثالثا ـ تصادر الأسلحة النارية المستخدمة في الصيد وتؤول الأسلحة المشمولة
باحكام هذا القانون إلى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون.
رابعا ـ لوزير الزراعة أو من يخوله الموافقة على بيع الحيوانات التي يتم
صيدها خلافاً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة ـ 10 ـ يمنح القائم مقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص
عليها في هذا القانون.
المادة ـ 11 ـ لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـ 12 ـ يلغى قانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم (21) لسنة 1979.
المادة ـ 13 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض حماية الحيوانات البرية وتنظيم احكام صيدها اعتبارها ثروة وطنية وكيفية الحفاظ عليها وتنميتها ودرء خطر انقراضها.
شرع هذا القانون
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق