
مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية على منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل
قرر مجلس الوزراء العراقي الموافقة على إقتراح مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية على منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
ويعد المشروع والذي تقدمت بمسودته الاولية وزارة العلوم ووالتكنلوجيا إستجابة للحاجة الى إنشاء كيان وطني يقوم بتنفيذ إلتزامات العراق بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع إنتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمياوية والبايولوجية والمواد والمعدات ذات الإستخدام المزدوج ولوضع إطار قانوني في تأسيس هذه الهيئة والتي تعنى بهذا الأمر وبغية تطبيق ما قام العراق به من توقيع للمعاهدات الخاصة بهذا الشأن ولغرض عدم خرق هذه التعليمات ومراقبة كل ما يتعلق بها كما يهدف المشروع الى ضمان منع إستغلال أراضي جمهورية العراق والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها ، لأي أنشطة محظورة بموجب إلتزامات جمهورية العراق بمعاهدات وإتفاقيات منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمياوية والبايولوجية ووسائل إيصالها وأنظمة السيطرة على المواد المزدوجة الإستخدام الداخلة فيها حيث تسعى الهيئة الى تحقيق أهدافها من خلال إنشاء وإدامة نظام وطني للرقابة ومراقبة الأنشطة السلمية ذات الصلة لضمان عدم تحويلها الى أية أنشطة محظورة في عموم جمهورية العراق بما في ذلك إنتاج وإمتلاك وإستخدام وخزن وتصدير وإستيراد وشحن ونقل وتصريف وإدارة المواد والمعدات والتكنولوجيات مع وضع ضوابط وآليات لتقديم الإعلانات وإصدار التراخيص والسماحات وآلية شاملة لمراقبة الصادرات والواردات المتعلقة بالمواد والمعدات ذات الإستخدام المزدوج.
ووردت في مشروع قانون الهيئة عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن مائتي مليون دينار كل من إرتكب فعلاً في تطوير وإستحداث وإنتاج أسلحة الدمار الشامل أو الإحتفاظ بها أو حيازتها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تخزينها وإستخدامها ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مئة مليون دينار كل من طور أو أنتج أو حاز أو إحتفظ أو نقل أو إستخدم المواد الكيمياوية المنصوص عليها في ملحق إتفاقية الأسلحة الكيمياوية دون ترخيص مسبق من الهيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق